19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار
( 28421 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين
تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف
الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن
المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه . إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد ( 1 ) نصف الليل
ورجعت قبل ( 2 ) نصف الليل ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) .
هامش
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : قبل " هامش المخطوط " .
( 2 ) في نسخة : بعد " هامش المخطوط " .
( 3 ) الفقيه 3 : 322 / 1564 .
( 4 ) التهذيب 8 : 130 / 450 ، والاستبصار 3 : 333 / 1185 ، 352 / 1260 .
( 5 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في
الباب 55 من هذه الأبواب .