تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي . ( 28419 ) 6 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ( 2 ) . ( 28420 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
6 - الكافي 6 : 91 / 9 . ( 1 ) التهذيب 8 : 132 / 457 . ( 2 ) الكافي ذيل الحديث المذكور . 7 - الكافي 6 : 91 / 11 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ( عن محمد بن خالد ) والحسن بن سعيد . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب .