إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا
تخرج هي .
( 28419 ) 6 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي
بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها
إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى
تنقضي عدتها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير مثله ( 2 ) .
( 28420 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ( 1 ) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن
تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم
تحض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
6 - الكافي 6 : 91 / 9 .
( 1 ) التهذيب 8 : 132 / 457 .
( 2 ) الكافي ذيل الحديث المذكور .
7 - الكافي 6 : 91 / 11 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ( عن محمد بن خالد ) والحسن بن سعيد .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات ، وفي
الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 20 ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على جواز
الخروج عند الضرورة في الباب 55 من هذه الأبواب .