تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 28415 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ( 28416 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا تخرج . الحديث . ( 28417 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها . ( 28418 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 . 2 - الكافي 6 : 123 / 1 . ( 1 ) في المصدر : حتى . ( 2 ) الطلاق 65 : 6 . ( 3 ) الكافي 6 : 123 / ذيل الحديث 1 . 3 - الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 6 : 91 / 8 . 5 - الكافي 6 : 91 / 6 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 213 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث