ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو
ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 28415 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها أن تنتقل قبل أن
تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن ) ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
( 28416 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا
تخرج . الحديث .
( 28417 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة
أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها .
( 28418 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 .
2 - الكافي 6 : 123 / 1 .
( 1 ) في المصدر : حتى .
( 2 ) الطلاق 65 : 6 .
( 3 ) الكافي 6 : 123 / ذيل الحديث 1 .
3 - الكافي 6 : 90 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 ، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 22 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 6 : 91 / 8 .
5 - الكافي 6 : 91 / 6 .