تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون ( 1 ) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( 3 ) . 18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة . ( 28414 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
هامش
الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 88 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 8 : 124 / 430 وفيه : الحسن بن محمد . ( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الباب 15 من أبواب الحيض . الباب 18 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 89 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .