17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى
تكون ( 1 ) أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك
بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم
قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان
الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض ( 3 ) .
18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة
العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة .
( 28414 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
هامش
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 88 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 8 : 124 / 430 وفيه : الحسن بن محمد .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 ، وفي الباب 15 من أبواب الحيض .
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 89 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .