تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الحكم ، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم . ( 28411 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج . ( 28412 ) 3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج ( 1 ) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . أقول : حمله الشيخ ( 2 ) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس ( 4 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 86 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 6 : 88 / 9 ، وتفسير العياشي 1 : 114 / 325 ، والتهذيب 8 : 124 / 429 ، والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : تتزوج . ( 2 ) راجع التهذيب 8 : 125 / 431 ، والاستبصار 3 : 329 / 1168 . ( 3 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض ، وفي الباب 7 من أبواب النفاس .