الحكم ، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، يطلق امرأته متى تبين منه ؟
قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج
في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
( 28411 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا دخلت في
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج .
( 28412 ) 3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : ان عليا
( عليه السلام ) قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا
سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج ( 1 ) حتى
تغتسل من الحيضة الثالثة .
أقول : حمله الشيخ ( 2 ) على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين
الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) ، وتقدم أيضا
ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس ( 4 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 86 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 6 : 88 / 9 ، وتفسير العياشي 1 : 114 / 325 ، والتهذيب 8 : 124 / 429 ،
والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد قطعاته في الحديثين 4 و 6 من الباب 14 وفي الحديثين 1
و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : تتزوج .
( 2 ) راجع التهذيب 8 : 125 / 431 ، والاستبصار 3 : 329 / 1168 .
( 3 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 27 من أبواب الحيض ، وفي الباب 7 من أبواب النفاس .