العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله ( 1 ) ، وكذا جملة من الأحاديث
السابقة والآتية .
( 28409 ) 20 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل طلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وهذه الأحاديث
مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق
حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث :
لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء وأن الأقراء هي الأطهار ( 3 ) أشار إلى ذلك
الشيخان ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) ، ولأجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه
الأحاديث ، والله أعلم .
16 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز
لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر .
( 28410 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن بعض أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 114 / 351 .
20 - تفسير العياشي 1 : 115 / 355 ، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
( 3 ) تقدم في البابين 12 و 14 من هذه الأبواب .
( 4 ) راجع التهذيب 8 : 116 - الباب 6 ، والمقنعة : 82 .
( 5 ) راجع الشرائع 3 : 34 ، والقواعد 2 : 68 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 88 / 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب .