تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
لذلك سنة فهو أحق برجعتها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ( 1 ) . ( 28407 ) 18 - وعنه ، أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها . الحديث . أقول : ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الأمة على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدة انتهى . ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا . ( 28408 ) 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إنما القرء الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 . 18 - التهذيب 8 : 82 / 280 ، والاستبصار 3 : 332 / 1180 . ( 1 ) مر في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق . 19 - مجمع البيان 1 : 326 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 209 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث