لذلك سنة فهو أحق برجعتها .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر مثله ( 1 ) .
( 28407 ) 18 - وعنه ، أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه إلا أنه قال : ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها . الحديث .
أقول : ذكر الشيخ أن الخبرين متروكان باجماع الأمة على أنه لا يجوز
الرجوع بعد العدة انتهى .
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد أو على المسترابة لما مر
وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثا وإرادتها على ما دونها ، وقد
تقدم ما يدل على ذلك أيضا .
( 28408 ) 19 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إنما القرء
الطهر يقرء فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق
امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة
انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي
( عليه السلام ) أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال :
كذبوا .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 .
18 - التهذيب 8 : 82 / 280 ، والاستبصار 3 : 332 / 1180 .
( 1 ) مر في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
19 - مجمع البيان 1 : 326 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من
الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .