المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر .
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة يعني أن له
الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر .
( 28404 ) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها
حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على
رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
( 28405 ) 16 - وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى
تغتسل .
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية ( 1 ) .
( 28406 ) 17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها
حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه
ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى
هامش
15 - التهذيب 8 : 127 / 437 ، والاستبصار 3 : 331 / 1177 .
( 1 ) في المصدر : الخزاز .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
16 - التهذيب 8 : 127 / 438 ، والاستبصار 3 : 331 / 1178 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
17 - التهذيب 8 : 82 / 279 ، والاستبصار 3 : 331 / 1179 .