( 28401 ) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل
المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 28402 ) 13 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى
عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا
( عليه السلام ) - فقالت لعلي ( عليه السلام ) : إن زوجي طلقني ، قال :
غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها
إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب قال : فقال لها : انطلقي إليه
فإنه أعلمنا ، قال : فقال لها علي ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت :
لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية ، ويمكن حمله
على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن
تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل
الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة
تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء .
( 28403 ) 14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
جعفر بن بشير عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
12 - التهذيب 8 : 125 / 432 ، والاستبصار 3 : 329 / 1169 .
( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
13 - التهذيب 8 : 125 / 433 ، والاستبصار 3 : 329 / 1170 .
14 - التهذيب 8 : 126 / 436 ، والاستبصار 3 : 331 / 1176 .