تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( 28401 ) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 28402 ) 13 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا ( عليه السلام ) - فقالت لعلي ( عليه السلام ) : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا ، قال : فقال لها علي ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك . أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء . ( 28403 ) 14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
12 - التهذيب 8 : 125 / 432 ، والاستبصار 3 : 329 / 1169 . ( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب . 13 - التهذيب 8 : 125 / 433 ، والاستبصار 3 : 329 / 1170 . 14 - التهذيب 8 : 126 / 436 ، والاستبصار 3 : 331 / 1176 .