تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه . ( 28397 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير وجميل بن دراج جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي ، قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي ( عليه السلام ) . ( 28398 ) 9 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 28399 ) 10 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير . ( 28400 ) 11 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث .
هامش
8 - الكافي 6 : 87 / 3 ، وتفسير العياشي 1 : 115 / 357 . 9 - الكافي 6 : 87 / 6 . ( 1 ) الكافي 6 : 87 / ذيل 6 . 10 - الكافي 6 : 87 / 7 . 11 - الكافي 87 / 8 .