( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها علي ( عليه السلام ) ؟ قال :
كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له
عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ( 1 ) الحديث .
( 28394 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟
قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها . الحديث .
( 28395 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض
أصحابنا أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من
الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث .
ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم وكذا جملة من
الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب وغيرها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 28396 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن
هامش
( 1 ) فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نارغ فيه بعضهم الان . " منه
قده " .
5 - الكافي 6 : 88 / 10 ، والتهذيب 8 : 124 / 430 ، والاستبصار 3 : 328 / 1167 وتفسير
العياشي 1 : 115 / 358 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 6 : 88 / 11 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 115 / 335 وتكرر في الحديث 20 من نفس الباب .
( 2 ) التهذيب 8 : 124 / 431 ، والاستبصار 3 : 328 / 1168 .
7 - الكافي 6 : 87 / 2 .