أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة
عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت
للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه
السلام ) أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد
كذبوا .
( 283891 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها
ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
( 283892 ) 3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام )
قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ،
فإذا رأته فقد انقطع .
( 28392 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني
سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما
القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي
هامش
2 - الكافي 6 : 87 / 4 ، والتهذيب 8 : 123 / 427 ، والاستبصار 3 : 327 / 1164 .
3 - الكافي 6 : 87 / 5 ، والتهذيب 8 : 123 / 428 ، والاستبصار 3 : 327 / 1165 ، وأورده في
الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
4 - الكافي 6 : 88 / 9 ، والتهذيب 8 : 123 / 429 ، والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد
قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .