تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا . ( 283891 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة . ( 283892 ) 3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع . ( 28392 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي
هامش
2 - الكافي 6 : 87 / 4 ، والتهذيب 8 : 123 / 427 ، والاستبصار 3 : 327 / 1164 . 3 - الكافي 6 : 87 / 5 ، والتهذيب 8 : 123 / 428 ، والاستبصار 3 : 327 / 1165 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج . 4 - الكافي 6 : 88 / 9 ، والتهذيب 8 : 123 / 429 ، والاستبصار 3 : 327 / 1166 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 204 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث