تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله ( 1 ) . أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة . ( 28388 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . ( 28389 ) 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، وزرارة قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين . وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا . ( 28390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 126 / 435 ، والاستبصار 3 : 330 / 1172 . 8 - قرب الإسناد : 110 وعنه في البحار 104 : 183 / 6 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 194 / 409 . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . 9 - تفسير العياشي 1 : 114 / 350 . ( 1 ) في المصدر المطبوع : عن زرارة . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 6 : 86 / 1 ، والتهذيب 8 : 123 / 436 ، والاستبصار 3 : 327 / 1163 ، وفي تفسير العياشي 1 : 114 / 351 نحوه ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 14 ، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .