عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
أقول : حملهما الشيخ على التقية ، قال : على أن قوله : ثلاث حيض
يحتمل أن يكون مراده إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها
ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة .
( 28388 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن المطلقة كم عدتها ؟ فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ،
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
( 28389 ) 9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، وزرارة قالا :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القرء ما بين الحيضتين .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في
الحيضة الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا .
( 28390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 126 / 435 ، والاستبصار 3 : 330 / 1172 .
8 - قرب الإسناد : 110 وعنه في البحار 104 : 183 / 6 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 194 / 409 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
9 - تفسير العياشي 1 : 114 / 350 .
( 1 ) في المصدر المطبوع : عن زرارة .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 و 10 و 15 و 19 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 20 حديثا
1 - الكافي 6 : 86 / 1 ، والتهذيب 8 : 123 / 436 ، والاستبصار 3 : 327 / 1163 ، وفي تفسير
العياشي 1 : 114 / 351 نحوه ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4
من الباب 14 ، وذيله أيضا في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .