أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس .
( 28371 ) 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
الله في أرحامهن " ( 1 ) قال : يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت
وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق
بها في ذلك الحمل ما لم تضع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا
يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر .
( 28372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ( 1 ) ،
عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران بن شفا ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في
بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل
هامش
11 - تفسير العياشي 1 : 115 / 356 .
( 1 ) البقرة 2 : 228 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، وفي الباب 7 من أبواب النفقة ، وفي الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي
الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
( 3 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 82 / 10
( 1 ) في نسخة : الحسن بن محمد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .