تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس . ( 28371 ) 11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " ( 1 ) قال : يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر . ( 28372 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ( 1 ) ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران بن شفا ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن ابن البصري يعني أبا عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل
هامش
11 - تفسير العياشي 1 : 115 / 356 . ( 1 ) البقرة 2 : 228 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 7 من أبواب النفقة ، وفي الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق . ( 3 ) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 25 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 6 : 82 / 10 ( 1 ) في نسخة : الحسن بن محمد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ) . ( 2 ) في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 196 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث