12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض .
( 28375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا
ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو
ثلاثة أشهر إن لم تحض .
( 28376 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة تعتد في
بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة
أشهر إلا أن تكون تحيض .
( 28377 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة
المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض .
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن
سرحان مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ،
هامش
الباب 12 فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 89 / 1 ، والتهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 :
333 / 1184 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 6 : 90 / 4 ، والتهذيب 8 : 117 / 404 .
3 - الكافي 6 : 90 / 2 .
( 1 ) الكافي 6 : 90 / ذيل 2 .
( 2 ) التهذيب 8 : 116 / 403 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين 2 و 6 من
الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 13 من
الباب 29 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 1 ، وفي
الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من
الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام
الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الأبواب .