تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض . ( 28375 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . ( 28376 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض . ( 28377 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ،
هامش
الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 89 / 1 ، والتهذيب 8 : 116 / 402 و 130 / 449 ، والاستبصار 3 : 333 / 1184 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 6 : 90 / 4 ، والتهذيب 8 : 117 / 404 . 3 - الكافي 6 : 90 / 2 . ( 1 ) الكافي 6 : 90 / ذيل 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 116 / 403 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد ، وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 13 من الباب 29 ، وفي الحديث 2 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 16 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب 4 من هذه الأبواب .