أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب .
( 28360 ) 2 - وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المختلعة قال : عدتها عدة
المطلقة ، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في
البذل في الخلع والمباراة .
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من
ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى ، وانه
لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها .
( 28361 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد
بانت منه .
( 28362 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
طلاق الحامل ( 1 ) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
هامش
2 - الكافي 6 : 144 / 6 .
( 1 ) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة .
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 - الفقيه 3 : 329 / 1593 .
2 - الكافي 6 : 82 / 6 ، والتهذيب 8 : 128 / 441 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من
أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) " الحامل " ليس في الكافي ولا التهذيب .