تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أبي عمير عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب . ( 28360 ) 2 - وعن حميد ، عن الحسن ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المباراة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أن لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع والمباراة . 9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها ، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثنى ، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها . ( 28361 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . ( 28362 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الحامل ( 1 ) الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
هامش
2 - الكافي 6 : 144 / 6 . ( 1 ) يأتي في البابين 5 و 7 من أبواب الخلع والمباراة . الباب 9 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 3 : 329 / 1593 . 2 - الكافي 6 : 82 / 6 ، والتهذيب 8 : 128 / 441 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) " الحامل " ليس في الكافي ولا التهذيب .