ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول .
( 28366 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها
أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .
( 28367 ) 7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلقت المرأة
وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها .
( 28368 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل
أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب .
( 28369 ) 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 1 ) قال : هي في المطلقات
خاصة وهو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) .
( 28370 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها ( 1 ) الحد .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 .
6 - الكافي 6 : 82 / 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق .
7 - الكافي 6 : 82 / 11 .
8 - التهذيب 8 : 71 / 236 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
9 - مجمع البيان 10 : 307 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة .
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
10 - المقنع : 145 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .