تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول . ( 28366 ) 6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين . ( 28367 ) 7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها . ( 28368 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب . ( 28369 ) 9 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 1 ) قال : هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) . ( 28370 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها ( 1 ) الحد .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 . 6 - الكافي 6 : 82 / 8 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق . 7 - الكافي 6 : 82 / 11 . 8 - التهذيب 8 : 71 / 236 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق . 9 - مجمع البيان 10 : 307 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) الطلاق 65 : 4 . 10 - المقنع : 145 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .