للأزواج حتى تضع ما في بطنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 )
( 28373 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى
أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز
لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر .
11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو
مضغة فقد انقضت عدتها .
( 28374 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
الحسين ابن هاشم ، ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها
فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال : كل شئ يستبين أنه
حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) .
ورواه الشيخ إسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 3 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 73 / 243 .
2 - مجمع البيان 10 : 307 ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الأبواب
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 82 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1598 .
( 2 ) التهذيب 8 : 128 / 443 .
( 3 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .