تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
للأزواج حتى تضع ما في بطنها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) ( 28373 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر . 11 - باب ان الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة فقد انقضت عدتها . ( 28374 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين ابن هاشم ، ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال : كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) . ورواه الشيخ إسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ( 3 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 8 : 73 / 243 . 2 - مجمع البيان 10 : 307 ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 9 من هذه الأبواب الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 82 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 330 / 1598 . ( 2 ) التهذيب 8 : 128 / 443 . ( 3 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .