( 28363 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل ( 1 ) .
أقول : المراد به وضع الحمل لما مر ( 2 ) ووجهه أنه قد يكون بعد
الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء .
( 28364 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في
بطنها فقد بانت .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
جميل بن دراج مثله ( 2 ) .
( 28365 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق
الحبلى ؟ ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها .
هامش
3 - الكافي 6 : 81 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 .
( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 - الكافي 6 : 81 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .
( 1 ) الكافي 6 : 81 / 5 والتهذيب 8 : 128 / 440 .
( 2 ) التهذيب 8 : 70 / 234 والاستبصار 3 : 298 / 1056 .
5 - الكافي 6 : 82 / 7 ، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .