تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( 28363 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل ( 1 ) . أقول : المراد به وضع الحمل لما مر ( 2 ) ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة أو بغير فصل فهو أقرب من الأقراء . ( 28364 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج مثله ( 2 ) . ( 28365 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها .
هامش
3 - الكافي 6 : 81 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 . ( 2 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 - الكافي 6 : 81 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق . ( 1 ) الكافي 6 : 81 / 5 والتهذيب 8 : 128 / 440 . ( 2 ) التهذيب 8 : 70 / 234 والاستبصار 3 : 298 / 1056 . 5 - الكافي 6 : 82 / 7 ، وأرده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق .