ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة .
( 28378 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل
شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه
شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود
ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت
له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة
ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال :
أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب
مثله ( 1 ) .
( 28379 ) 2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن
هامش
( 4 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 30 ، وفي الحديث 1 من
الباب 38 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 10
من أبواب الايلاء ، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 119 / 410 ، والاستبصار 3 : 322 / 1148 .
( 1 ) الكافي 6 : 98 / 1 .
2 - التهذيب 8 : 119 / 411 ، والاستبصار 3 : 323 / 1149 .