تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة . ( 28378 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها ؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 28379 ) 2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن
هامش
( 4 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 18 ، وفي الحديث 2 من الباب 30 ، وفي الحديث 1 من الباب 38 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء ، وفي الحديث 7 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 119 / 410 ، والاستبصار 3 : 322 / 1148 . ( 1 ) الكافي 6 : 98 / 1 . 2 - التهذيب 8 : 119 / 411 ، والاستبصار 3 : 323 / 1149 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 199 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث