ارتفع حيضها ، فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من
المحيض .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر .
( 28358 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم " ( 1 ) فقال : ما جاز الشهر فهو
ريبة .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي الحيض ( 4 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 5 ) .
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا أن
ترجع في البذل وعليها العدة وكذا المباراة .
( 28359 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب ك 8 : 121 / 416 ، والاستبصار 3 : 325 / 1156 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 75 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الحيض ، وباسناد آخر في ذيل
الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
( 2 ) التهذيب 8 : 118 / 407 ، والاستبصار 3 : 325 / 1157 .
( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الحيض .
( 5 ) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الخلع .