تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها ( 1 ) فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد . ( 28356 ) 2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدة المستحاضة قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي الطهارة ( 3 ) . 6 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين ( 28357 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم
هامش
( 1 ) في المصدر : إليها . ( 2 ) في المصدر : اشتبه . 2 - الفقيه 3 : 333 / 1611 . ( 1 ) التهذيب 8 : 121 / 418 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 100 / 11 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 191 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث