محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور
إن سبقت لها ( 1 ) فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك
لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ، وإن دم الاستحاضة دم أصفر
بارد .
( 28356 ) 2 - محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن عدة المستحاضة قال : تنظر قدر أقرائها فتزيد
يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي الطهارة ( 3 ) .
6 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن
اليأس أتمت عدتها بشهرين
( 28357 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم
هامش
( 1 ) في المصدر : إليها .
( 2 ) في المصدر : اشتبه .
2 - الفقيه 3 : 333 / 1611 .
( 1 ) التهذيب 8 : 121 / 418 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 10 و 14 و 15 و 19 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 8 من أبواب الحيض .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 100 / 11 .