التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها
ارتابت ، قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت ،
قال : ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده
ارتياب .
( 28353 ) 19 - وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن
هارون ابن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة التي لا تحيض
إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل
قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت .
( 28354 ) 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " ( 1 ) فلا تدرون لكبر
ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " ( 2 ) وهن اللواتي أمثالهن
يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى ، قال :
وهذا هو المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
5 - باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التميز فإن لم
يكن فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر .
( 28355 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن
هامش
19 - التهذيب 8 : 122 / 422 ، والاستبصار 3 : 326 / 1161 .
20 - مجمع البيان 10 : 306 .
( 1 و 2 ) الطلاق 65 : 4 .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 12 ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 127 / 439 ، والاستبصار 3 : 332 / 1181 .