تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها ( 1 ) الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء . ( 28304 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي . ( 28305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها . ( 28306 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ( 1 ) ، قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة . ( 28307 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن
هامش
( 1 ) في نسخة : تزوجها ( هامش المصححة الثانية ) . 2 - الكافي 5 : 460 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة . ( 1 ) تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة . الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 85 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد . 2 - الكافي 6 : 83 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد . ( 1 ) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) . 3 - الكافي 6 : 85 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد .