أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يتزوج المتعة وينقضي
شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه
ثم يتزوجها ( 1 ) الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن
يتزوجها ؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي
بمنزلة الإماء .
( 28304 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي .
( 28305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها .
( 28306 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) ( 1 ) ، قال :
إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .
( 28307 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن
هامش
( 1 ) في نسخة : تزوجها ( هامش المصححة الثانية ) .
2 - الكافي 5 : 460 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب المتعة .
( 1 ) تقدم في البابين 4 و 26 من أبواب المتعة .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 85 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد .
2 - الكافي 6 : 83 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد .
( 1 ) في المصدر : عن أحدهما ( عليهما السلام ) .
3 - الكافي 6 : 85 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد .