أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير
وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا ، هل يراجعها ؟ قال :
لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه .
( 28296 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها
كانت عنده على واحدة .
( 28297 ) 3 - وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا :
كانت عنده على تطليقة واحدة .
ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه ( 1 ) .
( 28298 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت
عنده على تطليقة واحدة .
( 28299 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك طلق امرأته ثم
أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال : نعم .
هامش
2 - التهذيب 8 : 86 / 292 ، والاستبصار 3 : 311 / 1105 .
3 - التهذيب 8 : 86 / 293 ، والاستبصار 3 : 311 / 1106 .
( 1 ) الفقيه 3 : 352 / 1684 .
4 - التهذيب 8 : 86 / 294 .
5 - التهذيب 8 : 86 / 296 ، والاستبصار 3 : 311 / 1108 .