تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أحمد بن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا ، هل يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه . ( 28296 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة . ( 28297 ) 3 - وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه ( 1 ) . ( 28298 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة . ( 28299 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال : نعم .
هامش
2 - التهذيب 8 : 86 / 292 ، والاستبصار 3 : 311 / 1105 . 3 - التهذيب 8 : 86 / 293 ، والاستبصار 3 : 311 / 1106 . ( 1 ) الفقيه 3 : 352 / 1684 . 4 - التهذيب 8 : 86 / 294 . 5 - التهذيب 8 : 86 / 296 ، والاستبصار 3 : 311 / 1108 .