تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد . ( 28300 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده ، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل له إلا بنكاح . أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق ( 1 ) . 30 - باب حكم زوجة المرتد . ( 28301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
هامش
( 1 ) مر في الباب 27 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأبواب 24 - 27 من هذه الأبواب . الباب 29 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 86 / 295 ، والاستبصار 3 : 311 / 1107 . ( 1 ) تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 174 / 2 ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد .