أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل
على ذلك عموما .
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل
للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد .
( 28300 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو
للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ثم يردها على عبده ،
ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا
تحل له إلا بنكاح .
أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة
الطلاق ( 1 ) .
30 - باب حكم زوجة المرتد .
( 28301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
هامش
( 1 ) مر في الباب 27 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأبواب 24 - 27 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 86 / 295 ، والاستبصار 3 : 311 / 1107 .
( 1 ) تقدم في الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 30
فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 174 / 2 ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب
موانع الإرث ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد .