( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها
ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ،
فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد
طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت : فان هو رجع إلى مولاه
أترجع امرأته إليه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تزوج فهي امرأته على النكاح
الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 207 / 731 .