تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
يراجع وهو ينوي الامساك . ( 28310 ) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن قول الله عز وجل : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ( 1 ) قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك . العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 28311 ) 3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما عن قوله : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ( 1 ) قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم ( 2 ) . 35 - باب إباق العبد وحكم ما لو رجع . ( 28312 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى وهشام بن سالم جميعا ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
هامش
2 - الفقيه 3 : 323 / 1567 . ( 1 ) البقرة 2 : 231 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 119 / 378 . 3 - تفسير العياشي 1 : 119 / 377 . ( 1 ) البقرة 2 : 231 . ( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 288 / 1372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد .