يراجع وهو ينوي الامساك .
( 28310 ) 2 - وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته ، عن قول الله عز وجل : " ولا تمسكوهن
ضرارا لتعتدوا " ( 1 ) قال : الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها
راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك .
العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 2 ) .
( 28311 ) 3 - وعن زرارة وحمران ابني أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما عن قوله : " ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ( 1 ) قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم
يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك
فنهى الله عن ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي التحريم ( 2 ) .
35 - باب إباق العبد وحكم ما لو رجع .
( 28312 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حكم الأعمى وهشام بن سالم جميعا ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله
هامش
2 - الفقيه 3 : 323 / 1567 .
( 1 ) البقرة 2 : 231 .
( 2 ) تفسير العياشي 1 : 119 / 378 .
3 - تفسير العياشي 1 : 119 / 377 .
( 1 ) البقرة 2 : 231 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 288 / 1372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد .