رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي
قد يئست من المحيض ، قال : عليهما عدة وإن دخل بهما .
( 28308 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا
تحيض - إلى أن قال : - والتي
لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على أن
المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي ( 3 ) .
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق .
( 28309 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة
ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم
هامش
4 - الكافي 6 : 85 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد ، وقطعة منه في
الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض .
( 1 ) التهذيب 8 : 137 / 478 ، والاستبصار 3 : 337 / 1202 .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من
هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 48 من أبواب العدد ، وفي الحديثين 6 و 9 من الباب 1 ،
وفي الباب 5 ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الباب 12
من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الا زوج .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 323 / 1568 .