تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي المواريث ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) . 31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة . ( 28302 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال : لا تعتد بذلك . 32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا الموطوءة بالملك ( 28303 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 310 . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث . ( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 92 / 316 . الباب 32 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 460 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة .