علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما
انزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله
وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي المواريث ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) .
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة .
( 28302 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم
هو وامرأته ما حالهما ؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد
إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها ؟ قال : لا
تعتد بذلك .
32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح
زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا الموطوءة بالملك
( 28303 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 91 / 310 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 و 5 من الباب 6 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 3 من أبواب حد المرتد .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 92 / 316 .
الباب 32
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 460 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب المتعة .