قلت : ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : إن الطلاق لا
يكون إلا على ( 1 ) طهر قد بان ، أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها .
( 28242 ) 9 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني
الحسن ، عن أبيهما ، عن الفضل بن محمد الأشعري ، و ( 1 ) عبد الله بن بكير
عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها ،
قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في
يومه ، أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع
ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له
فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد
المواقعة والامساك ويواقع .
( 28243 ) 10 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق
امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في
يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم .
( 28244 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طلاق الحبلى
فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟
هامش
( 1 ) في نسخة : في " هامش المخطوط " وكذلك التهذيب .
9 - التهذيب 8 : 72 / 241 ، والاستبصار 3 : 300 / 1063 .
( 1 ) في التهذيب : " عن " .
( 2 ) " يطلقها " ليس في التهذيب .
10 - التهذيب 8 : 73 / 242 ، والاستبصار 3 : 300 / 1064 .
11 - الكافي 6 : 82 / 12 .
في المصدر : الخزاز .