ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 28239 ) 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم
يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره . أقول : حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق
السنة .
( 28240 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال :
نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى
تضع .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم ( 1 )
وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) .
أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 82 / 7 .
6 - التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، والفقيه 3 : 331 / 1602 ،
وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 8 : 71 / 238 ، والاستبصار 3 : 299 / 1060 .
( 1 ) الفقيه 3 : 331 / 1601 .
8 - التهذيب 8 : 72 / 239 ، والاستبصار 3 : 299 / 1061 .