تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 28239 ) 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . أقول : حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة . ( 28240 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها ، قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع . ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم ( 1 ) وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) . أقول : حمله الشيخ على طلاق السنة . 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 82 / 7 . 6 - التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، والفقيه 3 : 331 / 1602 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 8 : 71 / 238 ، والاستبصار 3 : 299 / 1060 . ( 1 ) الفقيه 3 : 331 / 1601 . 8 - التهذيب 8 : 72 / 239 ، والاستبصار 3 : 299 / 1061 .