22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى
سنة ما لم يبر وتتزوج وان ماتت لم يرثها
الا في العدة الرجعية .
( 28249 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه
ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال : قلت : فان طال به
المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة .
( 28250 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال :
نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن حماد ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي ( 3 ) ، ويمكن
تخصيص العدة بغير الرجعية .
هامش
الباب 22
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 6 : 122 / 7 و 7 : 134 / 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث
الأزواج .
2 - الكافي 6 : 123 / 11 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث
الأزواج .
( 1 ) التهذيب 8 : 79 / 268 ، والاستبصار 3 : 304 / 1081 .
( 2 ) الفقيه 3 : 354 / 1695 .
( 3 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب
العدد .