تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ( 1 ) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه ( 2 ) . ( 28235 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب . ( 28236 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . ( 28237 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . ( 28238 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها . ( 2 ) الكافي 6 : 81 / 5 . 2 - التهذيب 8 : 71 / 236 ، والاستبصار 3 : 298 / 1058 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد . ( 1 ) في نسخة : عيسى " هامش المخطوط " . 3 - التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب العدد . 4 - التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق . 5 - التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العدد .