السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة ( 1 ) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت
منه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي
نصر ، عن جميل نحوه ( 2 ) .
( 28235 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وإن
شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب .
( 28236 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين .
( 28237 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
( 28238 ) 5 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها .
( 2 ) الكافي 6 : 81 / 5 .
2 - التهذيب 8 : 71 / 236 ، والاستبصار 3 : 298 / 1058 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 9
من أبواب العدد .
( 1 ) في نسخة : عيسى " هامش المخطوط " .
3 - التهذيب 8 : 70 / 232 ، والاستبصار 3 : 298 / 1054 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9
من أبواب العدد .
4 - التهذيب 8 : 70 / 233 ، والاستبصار 3 : 298 / 1055 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
27 من أبواب مقدمات الطلاق .
5 - التهذيب 8 : 71 / 235 ، والاستبصار 3 : 298 / 1057 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 5
من الباب 9 من أبواب العدد .