فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى
تضع لما يأتي ( 1 ) ، وإن كان يجوز للعدة .
( 28233 ) 6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل ( 1 ) ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل
طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها .
أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه ( 3 ) وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال
على المقصود ( 4 ) .
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما
دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره .
( 28234 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 8 : 93 / 318 ، والاستبصار 3 : 282 / 1001 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4
من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا .
( 2 ) مر في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 8 : 70 / 234 ، والاستبصار 3 : 298 / 1056 ، وأورده بطريقين في الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب العدد .