تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي ( 1 ) ، وإن كان يجوز للعدة . ( 28233 ) 6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل ( 1 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال : مره فليراجعها . أقول : حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر ( 2 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه ( 3 ) وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود ( 4 ) . 20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره . ( 28234 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 8 : 93 / 318 ، والاستبصار 3 : 282 / 1001 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : من أهل واسط من أصحابنا . ( 2 ) مر في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم ما يدل على المقصود في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . الباب 20 فيه 11 حديثا 1 - التهذيب 8 : 70 / 234 ، والاستبصار 3 : 298 / 1056 ، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث