قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها
تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت :
وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم
طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما
تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ،
قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر ( 3 ) ويمكن حمل ما
تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب
انتظار المطلق انقضاء العدة ( 4 ) .
وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل
صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث
( 28245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 72 / 240 ، والاستبصار 3 : 300 / 1062 .
( 3 ) مر في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
( 4 ) مر في البابين 1 و 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث 5 من الباب 19 من هذه
الأبواب .
( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 6 : 123 / 12 ، والتهذيب 8 : 77 / 261 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080 ، والفقيه
3 : 354 / 1693 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .