تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر ، قلت : وإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : انتظار الشهر محمول على الاستحباب لما مر ( 3 ) ويمكن حمل ما تضمن أن طلاق الحامل واحدة على الاستحباب أيضا لما مر من استحباب انتظار المطلق انقضاء العدة ( 4 ) . وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه فان دخل صح ، والا بطل ، ولا مهر ، ولا ميراث ( 28245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال :
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 72 / 240 ، والاستبصار 3 : 300 / 1062 . ( 3 ) مر في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب . ( 4 ) مر في البابين 1 و 5 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وفي الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد . الباب 21 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 123 / 12 ، والتهذيب 8 : 77 / 261 ، والاستبصار 3 : 304 / 1080 ، والفقيه 3 : 354 / 1693 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .