تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث . ( 28246 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وكذا الذي قبله . ( 28247 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز طلاق المريض ( 1 ) ويحوز نكاحه . ( 28248 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 4 ) .
هامش
2 - الكافي 6 : 121 / 1 ، والتهذيب 8 : 77 / 259 ، والاستبصار 3 : 303 / 1078 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج . ( 1 ) الفقيه 3 : 353 / 1689 . 3 - الكافي 6 : 122 / 4 ، والتهذيب 8 : 76 / 258 ، والاستبصار 3 : 303 / 1077 . ( 1 ) في الاستبصار : العليل " هامش المخطوط " 4 - الكافي 6 : 122 / 8 . ( 1 ) التهذيب 8 : 77 / 260 ، والاستبصار 3 : 304 / 1079 . ( 2 ) الفقيه 3 : 354 / 1693 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .