( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد
الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها
التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله ( 1 ) .
( 28230 ) 3 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن
المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يطلق ثم
يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل
أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع
فيما بين الطلاق والطلاق .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 28231 ) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته
بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير
جماع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها .
( 28232 ) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم
طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟
قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فإنه
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 161 .
3 - التهذيب 8 : 46 / 142 ، والاستبصار 3 : 284 / 1003 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 8 : 45 / 141 ، والاستبصار 3 : 281 / 999 .
5 - التهذيب 8 : 92 / 317 ، والاستبصار 3 : 282 / 1000 .