تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 28230 ) 3 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 28231 ) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها . ( 28232 ) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فإنه
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 161 . 3 - التهذيب 8 : 46 / 142 ، والاستبصار 3 : 284 / 1003 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 8 : 45 / 141 ، والاستبصار 3 : 281 / 999 . 5 - التهذيب 8 : 92 / 317 ، والاستبصار 3 : 282 / 1000 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 144 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث