عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون
رجعة ؟ قال : نعم .
( 28227 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق
لكن لا يقع للعدة .
( 28228 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن
مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد
على الرجعة ( 1 ) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة
الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت
التطليقة ثابتة ( 2 ) .
( 28229 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا
هامش
( 1 ) في نسخة : سألته " هامش المخطوط " .
2 - التهذيب 8 : 45 / 138 ، والاستبصار 3 : 281 / 996 .
( 1 ) تقدم في الباب 17 وفي كثير من أحاديث الأبواب المتقدمة .
( 2 ) يأتي في البابين 19 و 20 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب حد الزنا
ما يدل على أن الجماع من غير قصد الرجعة ، رجعة .
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 45 / 139 ، والاستبصار 3 : 281 / 997 .
( 1 ) في التهذيب : رجعتها .
( 2 ) في نسخة : ثانية " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .
2 - التهذيب 8 : 45 / 140 ، والاستبصار 3 : 281 / 998 .