لكنها للسنة بالمعنى الأعم كما يظهر من كلام الشيخ ( 2 ) ، وغيره ( 3 ) ويأتي ما
يدل على ذلك ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
( 28225 ) 5 - وبإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال : فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 1 ) وقد عرفت وجهه ( 2 ) .
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع
ولو بعد العدة .
( 28226 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ،
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 46 / ذيل 141 .
( 3 ) راجع المختلف : 592 .
( 4 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 5 ) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، لكن ورد فيه ( 8 : 44 / 125 ) بسند آخر .
5 - التهذيب 8 : 46 / 143 ، والاستبصار 3 : 284 / 1004 .
( 1 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 2 ) مر وجهه في ذيل الحديث 4 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 2
من هذه الأبواب .
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 44 / 137 ، والاستبصار 3 : 280 / 995 .