وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المراجعة في ( 1 )
الجماع وإلا فإنما هي واحدة .
( 28222 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان - جميعا - عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ،
وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 28223 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين
منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي
له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟
قال : نعم .
( 28224 ) 4 - وعن حميد ، عن ( 1 ) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة .
أقول : المراد أنها واحدة للعدة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة
هامش
( 1 ) في نسخة : هي " هامش المخطوط " .
2 - الكافي 6 : 73 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 44 / 134 ، والاستبصار 3 : 280 / 993 .
3 - الكافي 6 : 74 / 4 .
4 - الكافي 6 : 74 / 5 .
( 1 ) وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة .