9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل
ان تزوجها متعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها ؟ قال :
لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه .
( 28197 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها
رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) .
في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى
والذي قبله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله .
( 28198 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 425 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 280 ، وفي تفسير العياشي 1 :
118 / 371 نحوه .
( 1 ) في المصدر : طلاقا .
2 - الكافي 5 : 425 / 1 .
( 1 ) في نسخة : بها ، وفي أخرى : منها .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 111 / 274 .
3 - التهذيب 8 : 33 / 102 ، والاستبصار 3 : 274 / 977 .