تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه . ( 28197 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) . في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( 28198 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها
هامش
الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 425 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 280 ، وفي تفسير العياشي 1 : 118 / 371 نحوه . ( 1 ) في المصدر : طلاقا . 2 - الكافي 5 : 425 / 1 . ( 1 ) في نسخة : بها ، وفي أخرى : منها . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 111 / 274 . 3 - التهذيب 8 : 33 / 102 ، والاستبصار 3 : 274 / 977 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 131 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث