عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل
طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج
الأول ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى
بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات ( 2 ) الحديث .
أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود .
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة .
( 28191 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا طلقها ثلاثا لم
تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو
مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 1 ) .
( 28192 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ،
عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه
السلام ) يقول : من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول
هامش
( 2 ) في المصدر : متبعات .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 33 / 99 ، والاستبصار 3 : 274 / 974 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من
هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 5 : 425 / 4 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 275 .