تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
رجل آخر متعة هل تحل لزوجها ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه . ( 28199 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لان الله يقول : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق . ( 28200 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا . ( 28201 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ( 1 ) ؟ قال : لا يحلل .
هامش
4 - التهذيب 8 : 34 / 103 ، والاستبصار 3 : 275 / 978 . ( 1 ) البقرة 2 : 230 . 5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 284 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان 1 - التهذيب 8 : 34 / 104 ، والاستبصار 3 : 275 / 979 . ( 1 ) في موضع : يحل " هامش المخطوط " .