رجل آخر متعة هل تحل لزوجها ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت
منه .
( 28199 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل
متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لان الله يقول : " فان طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " ( 1 ) والمتعة ليس فيها طلاق .
( 28200 ) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطلق
امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى
تدخل في مثل الذي خرجت منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا .
( 28201 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الخصي يحلل ( 1 ) ؟ قال : لا يحلل .
هامش
4 - التهذيب 8 : 34 / 103 ، والاستبصار 3 : 275 / 978 .
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 284 .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 34 / 104 ، والاستبصار 3 : 275 / 979 .
( 1 ) في موضع : يحل " هامش المخطوط " .