( 28193 ) 3 - وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل
طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها ، تحل للأول ؟
قال : لا حتى يذوق عسيلتها .
( 28194 ) 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها
رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول ، قال : فهي عنده على تطليقة
ماضية وبقيت اثنتان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ .
( 28195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا
( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد
البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 276 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 286 ، والمجازات النبوية : 388 / 304 ، وأورد صدره في
الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 - الكافي 6 : 76 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 33 / 100 ، والاستبصار 3 : 274 / 975 .