تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
( 28193 ) 3 - وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها ، تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها . ( 28194 ) 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول ، قال : فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ . ( 28195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 276 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 286 ، والمجازات النبوية : 388 / 304 ، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديثين 9 و 10 من الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 76 / 6 . ( 1 ) التهذيب 8 : 33 / 100 ، والاستبصار 3 : 274 / 975 .