نعم لقول الله عز وجل في كتابه : " حتى تنكح زوجا غيره " ( 1 ) وقال : هو
أحد الأزواج .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) .
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان
جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر .
( 28205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال : هو أملك برجعتها
ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها قال : فليشهد ، قلت :
فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث .
( 28206 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ،
قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا .
( 28207 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 230 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 277 .
( 3 ) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 : 73 / 5 .
2 - الكافي 6 : 72 / 1 ، والتهذيب 8 : 42 / 126 .
3 - الكافي 6 : 73 / 3 ، والتهذيب 8 : 422 / 128 .