تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
نعم لقول الله عز وجل في كتابه : " حتى تنكح زوجا غيره " ( 1 ) وقال : هو أحد الأزواج . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) . 13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر . ( 28205 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك ؟ قال : فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث . ( 28206 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا . ( 28207 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن الطلاق لا
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 230 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 277 . ( 3 ) تقدم في كثير من الأحاديث المتقدمة من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 73 / 5 . 2 - الكافي 6 : 72 / 1 ، والتهذيب 8 : 42 / 126 . 3 - الكافي 6 : 73 / 3 ، والتهذيب 8 : 422 / 128 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 134 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث