امرأته تطليقة ( 1 ) ، ثم يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها .
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم
يكن بالغا لما يأتي ( 2 ) ،
والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب عمر واستدل بما
مر ( 3 ) .
( 28187 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن
عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها
فنكحت زوجها الأول ، قال : هي عنده على تطليقة .
( 28188 ) 12 - وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : هي عنده على ثلاث .
( 28189 ) 13 - وعن فضالة والقاسم جميعا ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال :
انهدم الطلاق .
( 28190 ) 14 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ( 1 ) ، عن أبي
هامش
( 1 ) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الأبواب 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 112 / 279 .
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 282 .
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 / 283 .
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 114 / 286 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : حريز .