تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
( 28202 ) 2 - وبالاسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مضارب ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخصي يحل ( 1 ) ؟ قال : لا يحل ( 2 ) . 11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال . ( 28203 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العدد ( 1 ) . 12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا . ( 28204 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال :
هامش
2 - التهذيب 7 : 475 / 1909 . ( 1 و 2 ) في المصدر : يحلل . وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 34 / 105 ، والاستبصار 3 : 275 / 980 . ( 1 ) يأتي في الباب 24 من أبواب العدد ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 25 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 10 من أبواب المتعة ، وفي الباب 47 من أبواب الحيض . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 425 / 3 ، وتفسير العياشي 1 : 119 / 375 .