تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
( 28183 ) 7 - وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبد الله بن محمد قال : قلت له : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . وزاد : ( 28184 ) 8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع ( عليه السلام ) بخطه : لا . ( 28185 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق . وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 28186 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلق
هامش
7 - التهذيب 8 : 32 / 97 ، والاستبصار 3 : 273 / 972 . ( 1 ) الكافي 5 : 426 / 6 . 8 - الكافي 5 : 426 / 6 . 9 - التهذيب 8 : 32 / 94 ، والاستبصار 3 : 273 / 969 . ( 1 ) التهذيب 8 : 32 / 95 ، والاستبصار 3 : 273 / 970 . 10 - التهذيب 8 : 32 / 96 ، والاستبصار 3 : 273 / 971 .