( 28183 ) 7 - وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبد الله بن محمد قال : قلت
له : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها
فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ،
فكتب ( عليه السلام ) : صدقوا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
مهزيار قال : كتب عبد الله بن محمد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر
مثله ( 1 ) . وزاد :
( 28184 ) 8 - وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن
تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع ( عليه
السلام ) بخطه : لا .
( 28185 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم
تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها
الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق .
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 1 ) .
( 28186 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في الرجل يطلق
هامش
7 - التهذيب 8 : 32 / 97 ، والاستبصار 3 : 273 / 972 .
( 1 ) الكافي 5 : 426 / 6 .
8 - الكافي 5 : 426 / 6 .
9 - التهذيب 8 : 32 / 94 ، والاستبصار 3 : 273 / 969 .
( 1 ) التهذيب 8 : 32 / 95 ، والاستبصار 3 : 273 / 970 .
10 - التهذيب 8 : 32 / 96 ، والاستبصار 3 : 273 / 971 .