تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة ؟ ! .
( 28180 ) 4 - وعنه ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
رفاعة ابن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم
يتزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة
كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة
كانت على اثنتين .
( 28181 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة
ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج
بتاتا .
( 28182 ) 6 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلق
امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم
مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، قال : هي عنده على
تطليقتين باقيتين .
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 8 : 31 / 92 ، والاستبصار 3 : 272 / 967 ، ونوادر أحمد بن عيسى 12 / 278 .
5 - التهذيب 8 : 33 / 101 ، والاستبصار 3 : 274 / 967 .
6 - التهذيب 8 : 31 / 93 ، والاستبصار 3 : 273 / 968 ، ونوادر أحمد بن عيسى 13 / 281 .
( 1 ) الكافي 5 : 426 / 5 .
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .